معلومات قانونية مهمة للسودانيين بمصر

الخرطوم : ون كليك نيوز
حقيقة التوطين وحق العودة الطوعية
انتشرت شائعة قوية تقول إن هذا القانون يهدف إلى توطين اللاجئين في مصر وهذا فهم خاطئ تماماً ومخالف لنص القانون الحقيقة أن المادة 34 من اللائحة التنفيذية تحدثت بوضوح عن إعادة التوطين ونصت صراحة على أن المقصود به هو التنسيق مع الجهات الدولية لنقل اللاجئ وتوطينه في دولة أخرى غير الدولة التي خرج منها أي أن مصر ستساعد في تسهيل سفرك وإعادة توطينك في دول أخرى بناءً على حصص المفوضية وليس توطينك الدائم في مصر.
• كما نصت المادة 33 على حقك الكامل في العودة الطوعية لبلدك متى أردت واللجنة ستساعدك في إجراءات هذه العودة متى شعرت بالأمان ورغبت في الرجوع.
🔻 حقوقك الأساسية في الرعاية الصحية والتعليم
القانون لم يكن فقط لوضع القيود بل كفل لك حقوق إنسانية هامة جداً فالمادتان 22 و 23 تضمنان للاجئ الحصول على الخدمات الصحية الأساسية هذا يشمل الفحوصات رعاية الحوامل التطعيمات الأساسية للأطفال وخدمات الطوارئ المنقذة للحياة في المستشفيات الحكومية كما ألزمت اللائحة اللجنة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتيسير التحاق أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء بمراحل التعليم الأساسي.
🔻 الملف الأسري وإضافة المواليد الجدد
الكثير يسأل عن وضع الأسرة هنا يتيح لك القانون تقديم طلب لجوء أسري يضم زوجتك وأبناءك المرافقين لك في ملف واحد بقرار موحد ولكن هناك تنبيه هام جداً فإذا رُزقت بطفل جديد وُلد داخل مصر أو دخل أحد أبنائك إلى مصر بعد تسجيلك يُلزمك القانون بإخطار اللجنة فوراً لإثبات الطفل في ملفك العائلي لحمايته قانونياً والتكاسل عن تسجيل المواليد الجدد سيخلق لك أزمة معقدة لاحقاً.
🔻 حماية استثنائية للفئات الضعيفة والأطفال
أظهرت اللائحة جانب إنساني عالي بتخصيص مواد للفئات الأولى بالرعاية وهم المسنون، ذوو الإعاقة، النساء الحوامل، وضحايا العنف هؤلاء لهم أولوية مطلقة في تحديد مواعيد المقابلات وسرعة فحص الطلبات والأهم من ذلك الأطفال غير المصحوبين الذين دخلوا مصر بدون أهلهم حيث ألزم القانون الدولة بتوفير ممثل قانوني مجاني للطفل ليدير ملفه وتوفير رعاية بديلة مع وضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار آخر ومحاولة تقصي أثر أسرته للم شملهم.
🔻 حق التظلم وأهمية تحديث بياناتك
في حال صدور قرار برفض طلب اللجوء الخاص بك أو تم إغلاق ملفك لأنك لم تقم بتحديث بياناتك أو تم رفض تجديد بطاقتك فإن القانون لم يسلبك حقك في الدفاع عن نفسك المادة 19 تمنحك الحق في التقدم بتظلم رسمي للجنة خلال 15 يوم فقط من تاريخ إعلانك بالقرار ولذلك نعود ونؤكد أن عنوانك ورقم هاتفك المسجلين هما طوق النجاة لأن الإعلان سيصلك عليهم وإذا فاتتك مهلة الـ 15 يوماً دون تظلم سيتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات الإبعاد.



